مقرر مؤرخ في 2 صفر عام 1397 الموافق 22 يناير سنة بسطح المنصورة شرق مدينة قسنطينة، تتكون من مجموعة 1977 يتضمن التصديق على الارقام الاستدلالية المتعلقة بالاجور القطع رقم 50 «بي» و 53 «بي» و 54 «بي» من تجزئة مواز لوفي والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء والمستعملة في منحت سابقا لبلدية قسنطينة . 778 الفصل الثالث من سنة 1976 المراجعة اسعار الصفقات قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1397 الموافق 7 فبراير سنة العمومية قرارات الولاة 772 1977 صادر عن والى قسنطينه يتضمن اعادة ادراج قطعة أرض ضمن أملاك الدولة تبلغ مساحتها 374م2 كائنة بقسنطينة في
مقرر مؤرخ في 2 صفر عام 1397 الموافق 22 يناير سنة بسطح المنصورة شرق مدينة قسنطينة، تتكون من مجموعة 1977 يتضمن التصديق على الارقام الاستدلالية المتعلقة بالاجور القطع رقم 50 «بي» و 53 «بي» و 54 «بي» من تجزئة مواز لوفي والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء والمستعملة في منحت سابقا لبلدية قسنطينة . 778 الفصل الثالث من سنة 1976 المراجعة اسعار الصفقات قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1397 الموافق 7 فبراير سنة العمومية قرارات الولاة 772 1977 صادر عن والى قسنطينه يتضمن اعادة ادراج قطعة أرض ضمن أملاك الدولة تب
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.