ج.ر عدد 47 لسنة 1977
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات مقررات ، داخل الجزائر 6 اشهر سلة اللساقية الأصلية 30 ga 50 g النسخة الأصلية وترجمتها 20 200 100 ய قوانين . أوامر ومراسيم مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سلة الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 ניך ادارة المطبعة الرسمية 150 درج 27 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بنا ليق لفلات لارسنال 17 الهاتف : 15-18-66 الى 17 حجب 50 3200 لمن النسخة الاصلية : 0:00 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 1.30 دج - من العديد للسنين السابقة : 1000 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى من تغيير العنوان 1000 د. ج . فمن النشر على اساس 15 د.ج للسطر. فهرس قوانين وأوامر أمر رقم 77-12 مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1397 2 مارس سنة 1977 يتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية مراسيم قرارات مقررات وزارة التجارة ضمن أملاك الدولة، تبلغ مساحتها 284 م2 كائنة بحي سان جان تتكون من التجزئة رقم 929 من محطط مسح الاراضي القسم د الموافق لوادى المالح منحت سابقا لبلدية قسنطينة . 777

قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1397 الموافق 7 فبراير سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة يتضمن اعادة ادراج قطعة أرض ضمن أملاك الدولة ، تبلغ مساحتها 1424 م2 و 20 دسم 2 كائنة مقرر مؤرخ في 2 صفر عام 1397 الموافق 22 يناير سنة بسطح المنصورة شرق مدينة قسنطينة، تتكون من مجموعة 1977 يتضمن التصديق على الارقام الاستدلالية المتعلقة بالاجور القطع رقم 50 «بي» و 53 «بي» و 54 «بي» من تجزئة مواز لوفي والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء والمستعملة في منحت سابقا لبلدية قسنطينة . 778 الفصل الثالث من سنة 1976 المراجعة اسعار الصفقات قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1397 الموافق 7 فبراير سنة العمومية قرارات الولاة 772 1977 صادر عن والى قسنطينه يتضمن اعادة ادراج قطعة أرض ضمن أملاك الدولة تبلغ مساحتها 374م2 كائنة بقسنطينة في قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1397 الموافق 7 فبراير سنة نهج ريقود تتكون من القطعة 1 «بي» من من تجزئة 1977 صادر عن والى قسنطينة يتضمن اعادة ادراج قطعة أرض | كانال، منحت سابقا لبلدية قسنطينة . 778

768 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 25 جمادى الثانية عام 1397 قوانين وأوامر امر رقم 77-12 مؤرخ في 12 ربيع الاول عام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 يتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية باسم الشعب ان رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الثورة ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية . وبناء على الدستور ولا سيما المادة 198 منه ، وبمقتضى الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية ، و مجموع النصوص التي عدلته وتممته ، وبمقتضى الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية و مجموع النصوص التي عدلته وتممته ، وبمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 وبمقتضى المرسوم رقم 72-142 المؤرخ في 16 جمادي الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتعلق باللجنة الوزارية المكلفة بتحديد عقود الحالة المدنية الضائعة أو المتلفة والتي تم تحريرها في المراكز الدبلوماسية أو القنصلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 75-152 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد قواعد حفظ الصحة فيما يخص الدفن ونقل الجثث واخراج الموتى من القبور واعادة دفنها . وبمقتضى المرسوم رقم 77-60 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تحديد اختصاصات قناصل الجزائر ، يرسم ما يلي : التمثيل القنصلي المادة الاولى : تشتمل الممثليات القنصلية للجمهورية الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية على قنصليات عامة وقنصليات والنصوص اللاحقة ، وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 المتعلق بالحالة المدنية ، وبمقتضى الامر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية ، وبمقتضى الامر رقم 70-91 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم التوثيق ، وبمقتضى الامر رقم 76-110 76 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن الواجبات العسكرية للمواطنين الجزائريين ، وبمقتضى الامر رقم 77 - I المؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 والمتعلق بوثائق السفر للمواطنين الجزائريين ، وبمقتضى الامر رقم 77-10 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسي للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-85 المؤرخ في 4 مارس سنة 1964 والمتضمن المصادقة على اتفاقية فيينا حول العلاقات القنصلية الصادرة في 24 أبريل سنة 1963 . وبمقتضى المرسوم رقم 64-267 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 غشت سنة 1964 والمتضمن تحديد شروط منح التأشيرات من وزارة الشؤون الخارجية ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-126 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967 والمتضمن انشاء بطاقة التعريف الوطنية ، ونيابات قنصلية، وفروع قنصلية لدى البعثات الدبلوماسية . المادة 2 : يشكل القناصل العامون المستوى الاعلى في تسلسل الرتبة القنصلية . ويمكن تعيين قناصل عامين اذا كانت الدائرة القنصلية تشمل مجموع تراب بلد الاعتماد أو حسب أهمية المصالح الممثلة أو حسب العرف المقبول في بلد الاقامة . المادة 3 : يكون الترتيب السلمى للموظفين العاملين تحت سلطة رئيس المركز المعين كما يلى : قنصل مساعد، نائب قنصل وملحق بالقنصلية، وعندما يتغيب رئيس المركز أو يحصل له مانع بصفة مؤقتة، يقوم بادارة القنصلية الموظف الذي يشغل المنصب الاعلى طبقا لاحكام الامر رقم 77-10 المؤرخ في II ربيع الاولى عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسي للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، المادة 4 : يعمل رئيس المركز القنصلى تحت الرقابة المباشرة للادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية طبقا لاحكام الامر رقم -77 10 المؤرخ في أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسي للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين . المادة 5 : يمكن أن تنشأ في نفس الدائرة وكالة قنصلية أو أكثر، تكلف بتسهيل مهمة المركز الاصلي. ويحدد وزير الشؤون الخارجية اختصاصات وكذلك كيفيات تسيير هذه الوكالات . مهام عامة المادة 6 : القنصل هو الممثل الوحيد لمصالح الدولة والرعايا الجزائريين في نطاق اختصاصاته القنصلية المادة 7 : يكلف القنصل في المجال المدني والاداري والتجاري

الأحد 25 جمادى الثانية عام 1397 ه الجريدة الرسمية بضمان حماية مصالح الدولة والرعايا الجزائريين من أشخاص طبيعيين ومعنويين تابعين لدائرته . ويكلف القنصل بالاضافة الى مهامه الادارية، بالعمل على احترام الاتفاقيات المبرمة مع بلد الاقامة المادة 8 : يختص القنصل بالاتصال بالسلطات المختصة في دائرته ، وفي حالة عدم وجود التمثيل الدبلوماسي، يقوم بالاتصال بالسلطات المركزية لبلد الاقامة . حماية الرعايا المادة 9 : يسهر القنصل على تمكين الرعايا الجزائريين من التمتع بكل الحقوق والحماية التي تمنحها المعاهدات والعرف الدولي والقوانين المحلية . المادة 10 : يجب على القنصل الا يرفض حماية عادلة المواطن جزائرى بحجة أنه غير مسجل في دائرته القنصلية أو أنه لا يقيم بها . غير أنه ينبغى على القنصل أثناء ممارسته مهامه في الحماية | أن يمتنع عن تقديم أية مساعدة لطلبات أو مساع أو شكاوى لا ترتكز على مبدأ العدالة أو الانصاف . المادة 11 : عندما يلقى القبض على مواطن جزائري أو يسجن أو يوضع في حالة حبس احتياطي أو أى شكل آخر من الاعتقال. ينبغي على الفنصل أن يتصل بالسلطات المحلية المختصة للاستفهام عن أسباب التوقيف أو الحبس، وعند الاقتضاء، أن يتصل بالمعنى بالامر . وللقنصل الحق في اتخاذ كل التدابير من أجل تنظيم الدفاع عن المعنى بالامر . وفي كل الاحوال يخبر وزارة الشؤون الخارجية بنتائج مساعيه وعند الاقتضاء، يقترح التدابير التي ينبغي اتحادها المادة 12 : يجوز للقنصل أن يقوم باعادة المعنى بالامر الى الوطن على نفقة الدولة، في حالة العوز البين، واذا لم يكن هناك مبرر لابقائه في الخارج، وتحصل نفقات الاعادة الى الوطن التي صرفتها القنصلية لفائدة مواطن بكل الوسائل القانونية عن طريق السلطات بالجزائر، وذلك مع مراعاة حالة المعنى بالامر . المادة 13 : يجب على القنصل الذى يخطر بطلب نقل جثمان شخص توفي في الخارج الى الجزائر، أن يسهر على استيفاء جميع الشروط المنصوص عليها فى القوانين المتعلقة بالموضوع، وخاصة منها ما يتعلق بالاحكام الصحية . وعندئذ ينبغى على القنصل أن يسلم أذنا بنقل الجثمان . المادة 14 : يختص القنصل بتنظيم الوصاية على الاولاد الجزائريين القصر الذين لهم اقامة دائمة وأساسية في الخارج للجمهورية الجزائرية 769 الاشخاص المعنويين الجزائريين الخاضعين للقانون العام، وأن يتخذ التدابير من أجل التمثيل المناسب أمام المحاكم أو السلطات الاخرى لبلد الاقامة بغية طلب اعتماد تدابير مؤقتة طبقا للانظمة المحلية، وذلك بهدف الحفاظ على حقوق ومصالح هؤلاء الاشخاص المعنويين اذا لم يتمكنوا من الدفاع عن حقوقهم في الوقت المناسب بسبب غيابهم أو لاى سبب آخر. ولا يجوز للقنصل أن يمثل الاشخاص الطبيعيين بدون وكالة خاصة . التسجيل المادة 16 : يجب على الجزائريين المقيمين في الخارج أن يسجلوا أنفسهم في المركز الدبلوماسي أو القنصلى بالدائرة التي يوجد فيها محل اقامتهم العادي . المادة 17 : يكون التسجيل مجانا. ويسرى مفعوله لمدة ثلاث سنوات . وفي حالة عدم تجديد التسجيل يتعرض المعنيون بالامر الى فقدان حق الاستفادة من الأحكام التي قد ترد في النصوص التنظيمية لفائدة الجزائريين المسجلين . ومن جهة أخرى يحرم من هذه الاحكام : أ الرعايا الذين حكمت عليهم المحاكم الجزائرية بعقوبة جنائية، ولم يقضوا مدة عقوبتهم الا اذا كانت هذه العقوبة قد سقطت بالتقادم ، ب - الرعايا الذين يكون وضعهم مخالفا للقانون بالنسبة للخدمة الوطنية والخدمة المدنية … المادة 18 : يعفى من التسجيل : 2 - الموظفون المرسمون بوزارة الشؤون الخارجية العاملون بالخارج . ب الموظفون العسكريون الملحقون لدى البعثات الدبلوماسية ، ج الازواج والاولاد والاصول الذين هم على نفقة الاشخاص المذكورين في الفقرتين السابقتين ويقيمون معهم في الخارج . المادة 19 : يتعين على الرعايا عند التسجيل تقديم كل الوثائق والمستندات التي تثبت : هويتهم ، جنسيتهم ، حالتهم المدنية، ووضعهم العائلي ، مهنتهم ، محل اقامتهم . المادة 20 : يكون التسجيل فرديا أو عائليا . فهو فردى عندما يتعلق بمواطن أعزب أو متزوج لكنه يقيم وحده في الخارج. ويكون عائليا اذا كان يتعلق بالاسر الجزائرية وفي اطار التشريع الوطني، وفي حدود السلطات التي تخولها | المقيمة في الخارج . له الاعراف والمعاهدات الدبلوماسية . المادة 15 : يمكن للقنصل، مع مراعاة الاعراف والاجراءات المعمول بها في بلد الاقامة، وبدون وكالة خاصة، أن يمثل وفى هذه الحالة الاخيرة، يكتسى التسجيل طابعا جماعيا بالنسبة للقصر غير المرشدين، أو الاشخاص الذين هم على عاتق صاحب الاسرة قانونا ويعيشون في كنفه

770 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 25 جمادى الثانية عام 1397 وعندئذ توضع البطاقة الفردية بصفة أصلية باسم صاحب الاسرة، ويدرج أعضاء الاسرة الآخرون بصفة مسجلين فرعيين شريطة أن تتوفر فيهم شروط الجنسية ليمكن تسجيلهم . المادة 21 : توضع لكل ولد قاصر مسجل فرعيا بطاقة فردية باسمه، عندما يبلغ سن الرشد أو اذا كان مرشدا . المادة 22 : اذا تعلق الامر بامرأة متزوجة، توضع البطاقة باسم زوجها اذا كان يحمل جنسية جزائرية، أو باسمها الذي كانت تحمله قبل الزواج، اذا كان زوجها أجنبيا. أما المرأة غير المتزوجة، أو الارملة أو المطلقة، والتي تقيم بالدائرة القنصلية، فتسجل بصفة أصلية .. المادة 23 : يسلم للاشخاص المسجلين، سواء كانوا بصفة أصلية أو بصفة فرعية بطاقة التسجيل، تتضمن بيان الهوية ومحل الاقامة والمهنة . المادة 24 : كل تعديل هام يتناول الحالة الشخصية أو الحالة العائلية لشخص مسجل، يجب ادراجه في بطاقة التسجيل . ويمكن أن ينتج عن ذلك وضع تسجيل جديد، أو شطب من التسجيل . المادة 25 : في حالة الانتقال من دائرة قنصلية، فعلى المسجل أن يسلم بطاقة تسجيله الى المصالح القنصلية في المحل الجديد لاقامته، حيث يجب عليه اعادة طلب تسجيل نفسه دون أن يكون مضطرا الى تقديم كل الوثائق المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه المادة 26 : يلغى التسجيل تلقائيا اذا وجد المعنى بالامر فى حالة من حالات الاقصاء أو الاعفاء المنصوص عليهما في المادتين 17 و 18 أعلاه، أو عند وفاته، واذا فقد الجنسية الجزائرية، أو اذا أنتهت اقامته في الدائرة القنصلية الحالة المدنية المادة 27 : رئيس المركز القنصلى هو ضابط الحالة المدنية ويمكن أن يرخص لموظف قنصلى أن ينوب عن رئيس المركز القنصلى بصفة دائمة في مهامه كضابط للحالة المدنية، وذلك بقرار من وزير الشؤون الخارجية . المادة 28 : يقوم القنصل بتحرير عقود الحالة المدنية المتعلقة بالمواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج، وفق أحكام النصوص المعمول بها والمتعلقة بالحالة المدنية . ويسجل القنصل بنفس الشروط في سجلات الحالة المدنية للمركز، عقود الولادة والزواج والوفاة المتعلقة بالرعايا الجزائريين ويسلم للمعنيين بالامر الدفتر العائلي . المادة 20 : لا يجوز تصحيح أى عقد للحالة المدنية مسجل بمركز قنصلى بحجة وجود أخطاء أو سهو، الا بأمر من رئيس محكمة مدينة الجزائر . اذا وقع تصحيح عقد مسجل في سجلات الحالة المدنية بحكم قضائي أجنبي، فلا يتم تنفيذه الا بعد موافقة محكمة مدينة | الجزائر. وكذلك الحال، اذا لم تحرر العقود بسبب ما، فلا يمكن | تسجيلها الا بأمر من محكمة مدينة الجزائر . المادة 30 : على الموظفين القنصليين الذين يمارسون مهام ضباط الحالة المدنية أن يسهروا على جمع المعلومات التي قد تفيد، لتصحيح العقود التي جرى تحريرها، أو تسجيلها، أو لتعويضها، واحالة تلك المعلومات الى وزارة الشؤون الخارجية سواء عن طريق عقود الاشهار الرسمي أو بأي طريقة أخرى تحرر عقود الاشهار الرسمي في سجلات العقود المختلفة ويمكن تسليم نسخ منها للمعنيين بالامر . منح جوازات السفر والتأشيرات المادة 31 : القنصل مؤهل لمنح جوازات السفر للرعايا | الجزائريين المقيمين في نطاق دائرته والمسجلين سلفا بطلب منه، وهو كذلك مؤهل لتمديد صلاحية تلك الوثائق أو تجديدها. ويقوم بتسليم هذه الوثائق وتمديد صلاحيتها أو تجديدها، وفقا للشروط المنصوص عليها في القوانين والانظمة المعمول بها . المادة 32 : يمكن للقنصل أن يمنح بصفة استثنائية، تذاكر المرور للرعايا الجزائريين، على أن تعد في اتجاه الجزائر فقط، ولا يتعدى استعمالها وصلاحيتها بأى حال مدة السفر بين دولة الاقامة والتراب الجزائرى عن أقرب الطرق . المادة 33 : يقوم القنصل بتأشير جوازات السفر، أو كل وثيقة سفر أخرى تم تسليمها لأجانب يرغبون في السفر إلى الجزائر، اذا كانت هذه الوثائق قد سلمت من طرف السلطات الاجنبية المختصة بصفة قانونية . المهام ذات الطابع التوثيقي المادة 34 : القنصل مؤهل لممارسة المهام ذات الطابع التوثيقي، وذلك طبقا للتشريع الجزائري، وبطريقة ملائمة لقوانين وأنظمة بلد الاقامة . المادة 35 : يخضع القنصل أثناء أداء هذه المهام التوثيقية، للالتزامات التي تفرضها القوانين العامة أو الخاصة في هذا المجال . وهو على ذلك ملزم بكتمان السر المهنى فيما يخص كل العقود التي يتدخل في شأنها . ولا يجوز له أن يتسلم عقودا يوجد من بين أطرافها أقاربه أو أصهاره من قرابة الاصول، أو الفروع لكل درجة، ومن عمود الحواشى لغاية درجة عم أو خال أو ابن أخ، أو ابن أخت أو أى عقود تتضمن اجراءا لفائدته . المادة 36 : تباشر المهام المشار اليها فى المادتين 34 و 35 مجانا، الا أن العقود المسجلة تؤدى عنها الرسوم القنصلية المنصوص عليها في القانون . المادة 37 : القنصل مؤهل لممارسة الاعمال التالية : ا استلام اقرارات الرعايا الجزائريين، وتحريرها والمصادقة عليها .

الأحد 25 جمادى الثانية عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 771 ب - تحرير الوصايا وغيرها من العقود الوحيدة الطرف والتي تقدم له من قبل الرعايا والمصادقة على صحتها، واستلامها لايداعها .. ج - تحرير العقود التي تبرم بين الرعايا الجزائريين وأشخاص آخرين والمصادقة على صحتها واستلامها لايداعها أو المصادقة على توقيع الاشخاص المشاركين في ابرام تلك العقود، اذا كانت تتعلق بأشياء أو مصالح قائمة في التراب الجزائرى أو تنفذ فيه، طبقا للتشريع المعمول به ، د المصادقة على توقيع الرعايا الجزائريين في مختلف أنواع

- الوثائق : المصادقة على العقود والوثائق المسلمة من طرف السلطات الجزائرية أو سلطات بلد الاقامة، والمصادقة على نسخ تلك العقود أو الوثائق ، و - ترجمة العقود والوثائق العمومية الجزائرية، والمصادقة على صحة تلك الترجمات ، ز استلام الوثائق التي تخص الرعايا الجزائريين أو الموجهة اليهم، وذلك برسم الايداع . التركات المادة 38 : اذا ترك أحد الرعايا الجزائريين بعد وفاته تركة في بلد الاقامة، ويكون لجزائرى لا يقيم في ذلك البلد الحق فيها أو في جزء منها، ولم يكن له فيه وكيل معين، فيطلب القنصل من | السلطات المحلية المختصة اتخاذ جميع التدابير الوقائية المفيدة بشأن التركة، ويمكن له أن يطلب شرعا ، وضع الاختام واعداد جرد للتركة ، أو أى تدبير آخر بغية المحافظة على مصالح ذوى الحق . الاختصاصات في مجال الاجراءات المادة 39 : يقوم القنصل في مجال الأجراءات باحالة الوثائق القضائية والعرفية، وبتنفيذ الانابات القضائية في مادة مدنيه وتجارية. وكذلك المصادقة على التوقيعات ، وتسليم الترجمات والشهادات المتعلقة بالعرف. المادة 40 : يقوم القنصل بتسليم أو ابلاغ كل الاوراق القضائية والعرفية الى المعنيين بالامر، وكذا كل وثيقة إداريه تخص الرعاية الجزائريين ترسل اليه عن طريق وزارة الشؤون الخارجية، وذلك بدون مقابل .. ويعيد الى وزارة الشؤون الخارجية الاوراق التي لم يتمكن من تسليمها، أو ابلاغها، مع ذكر الاسباب التي حالت دون ذلك . المادة 41 : القنصل مختص بتنفيذ الانابات القضائية، في مادة مدنية أو تجارية تتعلق بالرعايا الجزائريين المقيمين بدائرته، والتي ترسل اليه عن طريق وزارة الشؤون الخارجيه من قبل الجهات القضائية الجزائرية المختصة. ولهذا الغرض يمكنه أن يستمع لأى شاهد أو خبير أو طرف أو شخص آخر معنى بدعوى مرفوعة بصفة قانونية ، مع اداء اليمين أو بدونه، ووفق الاوضاع المنصوص عليها في التشريع الجزائري. غير أنه لا يجوز للقنصل أن يستعمل وسائل الاكراه لتنفيذ تلك الانابات القضائية. المادة 42 : القنصل مؤهل للتصديق على توقيع الموظفين وأعوان المؤسسات العمومية أو شبه العمومية الموجودة بدائرته، وكذلك على توقيع السلطات المحلية والقناصل الاجانب بدائرته . وينبغي عليه في كل الاحوال، أن يذكر صفة الموقع في الوقت الذي حرر فيه الوثيقة أو صدق على التوقيع الموجود فيها . المادة 43 : يتم التصديق بمجرد اشارة توضع على الوثيقة وينبغى أن تتضمن تلك الاشارة ذكر الموقع على الوثيقة، وكذلك ذكر المكان واليوم اللذين تم فيهما التصديق المادة 44 : يجرى التصديق على توقيع القنصل من قبل وزير الشؤون الخارجية أو الموظفين الذين يفوضهم لهذا الغرض. وينبغى ايداع نموذج من التوقيع في وزارة الشؤون الخارجية بمجرد مباشرة مهامهم. المادة 45 : يسلم القنصل شهادات العرف المتعلقة بالتشريع الجزائري مقتصرا على ذكر النصوص التشريعية، أو التنظيمية المتعلقة بمحل النزاع دون تعليق، وذلك بعد استشارة وزارة الشؤون الخارجية وفيما اذ صدر طلب خاص حول تأويل نص تشريعي أو تنظيمي فعليه أن يلتمس رأى وزارة الشؤون الخارجية . المادة 46 : عندما يطلب الى القنصل باتفاق متبادل بين أطرف في نزاعات قد تقوم بين الرعايا الجرائريين، يمكن له أن يستعمل نفوذه بدون مقابل لتشجيع المصالحة • الجنسية المادة 47 : يتسلم القنصل كل الطلبات الخاصة بالجنسية الجرائرية وفق الشروط المنصوص عليها في قانون الجنسية لاحالتها الى وزارة العدل . المادة 48 : في حالة طلب شهادة الجنسية، ينبغي على القنصل أن يحيل ذلك الطلب مرفقا بكل الوثائق الثبوتية، الى قاضي محكمة ميلاد المعنى بالامر أما اذا ولد في الخارج، فتحال الاوراق إلى وزارة العدل • المادة 49 : يمكن للقنصل بعد موافقة وزارة الشؤون الخارجية أن يمنح أقرارا مؤقتا بالجنسية الجزائرية اذا قدمت له الوثائق التي تقتضيها الانظمة الجاري بها العمل الواجبات العسكرية المادة 50 : يباشر الفنصل، وفقا للنصوص الجاري بها العمل العمليات المتعلقة بالواجبات العسكرية فيما يحص الرعايا الجزائريين الملزمين بادائها والمقيمين في نطاق دائرته . الملاحة المادة 51 : يختص القنصل باستلام الاقرارات ووضع الوثائق، وفق التشريع الجزائري فيما يخص : 1 - تسجيل سفينة بالجزائر أو شطبه ،

772 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 25 جمادى الثانية عام 1397 ه 2 - تسجيل الانتقالات الطارئة على ملكية سفينة مسجلة بالجزائر، وما أثقلت به تلك السفينة من رهون رسمية | أو حقوق عينية أخرى المادة 52 : توضح كيفيات تطبيق هذا الأمر بنصوص لاحقة كلما دعت الحاجة الى ذلك المادة 53 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 ربيع الاول عام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 . هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة التجارة

- مقرر مؤرخ في 2 صفر عام 1397 الموافق 22 يناير سنة 1977 يتضمن التصديق على الارقام الاستدلالية المتعلقة لجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء والمستعملة في الفصل الثالث من سنة 1976 المراجعة أسعار الصفقات العمومية بموجب مقرر مؤرخ في 2 صفر عام 1977 الموافق 22 يناير | الأشهر الاشغال الكبرى سنة 1977 يصادق فيما يلى على الارقام الاستدلالية المتعلقة بالاجور وبالمواد المستعملة لمراجعة الاسعار في العقود الخاصة بالبناء والاشغال العمومية. ا - الأرقام الاستدلالية للاجور المطبقة في الفصل الثالث من سنة 1976. الارقام الاستدلالية للاجور الخاصة بالبناء والاشغال العمومية المستعملة على أساس 10000 في يناير سنة 1975 : التجهيزات الترصيص الدهان والتدفئة يوليو 1027 1144 غشت 1027 1144 سبتمبر 1027 1144 2 (2) معامل الارتباط الذى يسمح بحساب الارقام الاستدلاليه المستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة 1968 ابتداء من الارقام الاستدلالية المستعملة على أساس 10000 في يناير سنة 1975 : الاشغال الكبرى … …….. 1,288 الترصيص والتدفئة 1,552 التجهيز التجارة 1,244 الكهرباء ………………. 1,423 الذهان والزجاج 1,274 ب - معامل ، للتكاليف الاجتماعية ابتداء من أول يناير سنة 1971، يسرى بحسب الاحوال المذكورة في صيغ تعيير الاسعار المعاملان المتعلقان بالتكاليف الاجتماعية :

  • معامل التكاليف الاجتماعية « K1 » ويستعمل في جميع العقود ذات الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة قبل 31 ديسمبر سنة 1970. وينشر هذا المعامل « K1 » النجارة الكهرباء والزجاج 1088 1120 1090 1088 1120 1090 1088 1120 1090 لحين قفل العقود التي هي قيد التنفيذ والمبرمة قبل 31 ديسمبر سنة 1970 . 2 معامل « K » للتكاليف الاجتماعية، يستعمل في عقود الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بعد أول يناير سنة 1971 . ويوضع معامل التكاليف الاجتماعية لعام 1976 كما يلى : 1 - المعامل > K1 « يستعمل للصفقات المبرمة قبل 31 ديسمبر سنة 1970 ) … الفصل الثالث لسنة 1976 : 0,6200 2 - المعامل > K K » يستعمل للصفقات المبرمة بعد أول بناير سنة ( 1971 ) : الفصل الثالث لسنة 1976 : 0,5330

الأحد 25 جمادى الثانية عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية ج - الرموز الاستدلالية المتعلقة بالمواد : الفصل البناء الرموز تعيين المنتجات يوليو Acp لوحات مموجة من الكتان الصخري والاسمنت 1.141 Act ماسورة من الاسمنت المضغوط 1.000 Aup سلك من الفولاذ الصلب للتسليح 846 Ap دعامة صغيرة من الفولاذ INP 140 1.644 Ar قضيب من الفولاذ المستدير للاسمنت المسلح 1.604 At قضيب من الفولاذ الخاص معفوف أو مماثل 1.648 Bms لوح سميك من خشب الصنوبر الابيض 703 Brc أجر مثقوب 1.420 Brpc أجر ملان 1.420 Caf بلاط من الخزف 1.311 Cail حجارة من عيار 25/60 للاشغال الكبرى 1.000 Cc بلاط من الاسمنت 1.000 Cg بلاط من الغرافيت 1.000 Che الجير المائي 1.000 Cim الاسمنت 1.286 Fer حديد مسطح 1.919 Gr حصى 1.302 Hts اسمنت من نوع HTS 2.417 Lmn قضبان من الحديد المصفح للتجارة 1.849 Moe رضم من النوع العادي 1.000 Pg بربان من الاسمنت المهزوز 1.000 Pl جبس 1.716 PM قضبان من حديد متنوع المقاطع للتجارة 1.633 Sa رمل البحر أو النهر 1.239 Sac خشب الصنوبر المنشور المعد لدك الاسمنت 736 Te قرميد 1.416 Tout حصى من كل نوع 1.412 الجزائرية 773 الثالث لسنة 1976 غشت سبتمبر 1.141 1.141 1.000 1.000 846 846 1.644 1.644 1.604 1.604 1.648 1.648 703 703 1.420 1.420 1.420 1.420 1.311 1.311 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.286 1.286 1.919 1.919 1.302 1.302 2.417 2.417 1.840 1.849 1.000 1.000 1.000 1.000 1.716 1.716 1.633 1.633 1.236 1.239 736 736 1.416 1.416 1.412 1.412

774 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 25 جمادى الثانية عام 1397 ه الترصيص والتدفئة وتكييف الرموز تعيين المنتجات يوليو Atn أنبوب من الفولاذ الاسود 1.695 Ats صفيحة من فولاذ طوماس 1.656 Bai مغطس 1.413 Bru مشعل بالغاز 1.000 Buf وعاء عام 1.000 Chac قدرة من الفولاذ I.092 Chaf قدرة من الزهر 1.040 Cs مدور 1.102 Cut ماسورة من نحاس 525 Grf مجموعة مبردة .. 1.169 Iso توقعة من صوف الصخر 1.000 Le مغسل وحوض لغسل الأواني 1.005 Pbt رصاص على شكل ماسورة 1.000 Rac مشع من الفولاذ 1.275 Raf مشع من الزهر 802 Reg تعيير 1.047 Res حزان لانتاج الماء الساخن 1141 Rin حنفيات صناعية 1.244 RoL حنفية من النحاس الأصفر المصقول 1.000 Rsa حنفية للمغسل 1.000 Tac ماسورة من كتان الصخر والاسمنت 1.000 Tag ماسورة من الفولاذ المكلفن 1.614 Tep ماسورة من الكلورور البوليمبنيل 1.000 Trf ماسورة ووصل من الزهر 1.668 Znl الزنك المصفح 647 النجارة الرموز تعيين المنتجات بوليو Bo الحشب المعاكس من نوع «أكومي» : 990 Bên الحشيب الاحمر من الشمال 701 Pa مفصل للابواب مصفح 1000 Pab لوحات من الجنيب الضغوط 1.150 Pe نسان قتل ثابت 1.000 الهواء غشت سبتمبر 1-695 1.695 1.656 1.656 1413 1.413 1.000 1.000 1.000 1.000 1.092 1.092 1040 1.040 1102 1102 525 525 1.169 1.169 1.000 1.000 1.005 1.005 1.000 1.000 1.275 1.275 802 802 1.047 1.047 I.141 1141 244 I 1.244 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.614 1.614 1.000 1.000 1.668 1.668 647 647 غشت سبتمبر 990 990 701 701 000 - I 1.000 1.150 1.150 1.000 1.000

الأحد 25 جمادى الثانية عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الكهرباء الرموز تعيين المنتجات يوليو Cf سلك من النحاس 1.090 Cpfg كبنت من المجموعة ذات الاسلاك الموصلة الصلبة 1.000 Cth كابل من المجموعة ذات السلك الموصل الصلب 1.000 Cuf سلك من المجموعة ذات السلك الموصل الصلب 1.000 It قاطع ثلاثي القطب 1.000 Rf عاكس 1.258 Rg مسطرة صغيرة 1.064 Ste قاطع للتيار الكهربائي 1.000 Tp مارسورة بلاستيك صلبة 914 الدهان والزجاج الرموز تعيين المنتجات يوليو Cchl مطاط مكلور 1.000 Ey دهان ايبو كسي 1.000 Gly دهان غليسيرو فياليك 1.000 Pea دهان مانع للصدأ 1.000 Peh دهان زيتي 970 Pev دهبان فينيليك 750 Va زجاج مسلح 1.187 Vd زجاج سميك مزدوج 1.050 Vgl زجاج خاص بالمرايا 1.000 Vv زجاج من النوع العادي 1.147 عزل السوائل الرموز تعيين المنتجات يوليو Bio الحمر المؤكسد 1.033 Chb غطاء مرن ملبس بالحمر 1.117 Chs غطاء مرن سطحه من الالومينيوم 1.086 Fei لباد مشرب 1.402 الجزائرية 775 غشت سبتمبر 1.090 1.090 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.258 1.258 1.064 1.064 1.000 1.000 914 914 غشت سبتمبر 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 970 970 750 750 1.187 1.187 1.050 1.050 1.000 1.000 1.147 1.147 غشت سبتمبر 1.033 1.033 1.117 1.247 1.086 1.304 1.402 1.170 الاشغال الخاصة بالطرق الرموز تعيين المنتجات يوليو Bil الحمر من نوع 80 x 100 المعد للتغطية 1.000 Cutb كوتباك 1.000 غشت سبتمبر 1.000 1.000 1.000 { 1.000

776 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 25 جمادى الثانية عام 1397 صناعة الرخام الرموز تعيين المنتجات MF الرخام من نوع «فيلفيلة» انواع الرموز تعيين المنتجات Al سبائك الالومينيوم Ea بنزين للسيارات Ex متفجرات Gom زيت البترول المباع في البحر Got زيت البترول المباع في البر Pn اطارات مطاطية Tpf النقل على السكك الجديدية Tpr النقل عبر الطرق Yf الزهر المسترجع تنبيه : ان التغييرات التي طرأت ابتداء من أول يناير سنة 1975 بالنسبة للقائمة القديمة الخاصة بالرموز الاستدلالية للمواد على أساس 1.000 في يناير سنة 1968 هي التاليه : 1 - البناء الغيت الرموز الاستدلالية التالية : Acp : لوحة مموجة من الكتان الصخرى والاسمنت As : قضبان من الفولاذ الخاص ذات مقاومة كبيرة . Cail : حصاة من عيار 25/60 للاشغال الكبرى من البتون . Te : القرميد ذو الاسفاط الصغيرة . غيرت الرموز الاستدلالية التالية : أجر مجوف ذو 3 ثقوب (3) Brs) وآخر مجوف ذو 12 ثقبها ) 12 Br ( ب «أجر مثقوب» , ) Brc ( حصى مكسرة (Grg) وحصى مدورة ( Gri) ب و حصى » (Gr) الجبس من نوع كانديشين (PL1) والجبس من نوع فلور» ب «جبس» (PL) PL ( يوليو غشت سبتمبر 563 563 563 مختلفة يوليو غشت سبتمبر 1052 1052 1052 1.000 1.068 1.000 1.068 1.068 1.068 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 945 945 945 1.200 1.200 1.200 1.086 1.086 1.086 1.333 1-333 1-333 رمز استدلالى جديد : Hts : اسمنت من نوع Hts 2 الترصيص والتدفئة الغيت الرموز الاستدلالية التالية : Buf : وعاء عام من الزهر . Rob : حنفية ذات معيار للصب Tic : ماسورة من الزهر موحدة ومعروضة على عمل القوة النابذة . غيرت الرموز الاستدلالية التالية :

  • جهاز أنابيب من نوع ايديال كلاسيك، ب مشع من الرهر (Raf) ماسورة من كتان الصخر والاسمنت من النوع المعد للبناء (Tac) وماسورة من كتان الصخر والاسمت من نوع EUVP (Pap) ب ماسورة من كتان الصخر والاسمنت (Tac) الرموز الاستدلالية الجديدة : Bru : مشعل بالغاز Chac : قدرة من الفولاذ Chaf : قدرة من الزهر

الأحد 25 جمادى الثانية عام 1397 الجريدة الرسمية Ca : مدور Grf : مجموعة مبردة Rac : مشع من الفولاذ Reg : تعيير Rin : حنفيات صناعية 3 - النجارة بدون تغيير 4 - الكهرباء الغي الرمز الاستدلالي التالي : Tutp : أنبوب معزول من نوع TP ذو II هم غيرت الرموز الاستدلالية التالية : قاطع التيار مزدوج القطب ) Cob ( ب قاطع للتيار الكهربائي» (Ste) «عاكس صناعي» (Da) Da ( ب «عاكس» ) Rf (

  • ب «ماسورة |
  • أنبوب من الفولاذ مطلى بالميناء ) Tua ( بلاستيك صلبة (TP). 5 - الدهان والزجاج الغى الرمزان الاستدلاليان التاليان : : خلاصة القطران «كريوزوط» va : زجاج سميك مزدوج الرموز الاستدلالية الجديدة : Cchl : مطاط مكلور” Ey : دهان ايبوكسي Glg : دهان غليسير وفتاليك Vgl : زجاج حاص بالمرايا ذو 8 مم للجمهورية الجزائرية 777 . 6 - عزل السوائل الغى الرمز الاستدلالى اسفلت أفيجان (Asp)… وأدخل الرمز الاستدلالى الجديد غطاء مرن ملبس بالحمرء ) Chb ( 7 - الاشغال الخاصة بالطرق بدون تغيير 8 - صناعة الرخام بدون تغيير 9 أنواع مختلفة الغيت الرموز الاستدلالية التالية : AL : سبائك الالومنيوم Fg : شريط رقيق من معدن Gom : زيت البترول المباع في البحر Yf : الزهر المسترجع ان الرموز الاستدلالية التالية الملغاة تبقى لكي يتم الحساب على أساسها ولكن لا تطبق الا على العقود الجاري تنفيذها قبل تاريخ هذا المقرر . البناء ACP : لوحة مموجة من الكتان الصخرى والاسمنت CAIL : حصاة من عيار 25/60 للاشغال الكبرى من البتون الترصيص والتدفئة BUF : وعاء عام الدهان والزجاج VD : زجاج سميك مزدوج انواع مختلفة AL : سبائك الالومنيوم GOM : زيت البترول المباع في البحر YF : الزهر المسترجع . قرارات الولاة قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1397 الموافق 7 فبراير سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة يتضمن اعادة ادراج قطعة أرض ضمن أملاك الدولة، تبلغ مساحتها 284 م2 كائنة بحي سان جان تتكون من التجزئة رقم 929 من مخطط مسح الاراضى القسم د لوادي المالح، منحت سابقا لبلدية قسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1397 الموافق 7 فبراير سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة، يعاد ادراج العقار المشار اليه أعلاه، ضمن أملاك الدولة ويوضع تحت تصرف ادارة أملاك الدولة .

778 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 25 جمادى الثانية عام 1397 ه قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1397 الموافق 7 فبراير سنة | 1977 صادر عن والى قسنطينة يتضمن اعادة ادراج قطعة أرض | ضمن أملاك الدولة ، تبلغ مساحتها 1424 م2 و 20 دسم 2 كائنة بسطح المنصورة شرق مدينة قسنطينة، تتكون من مجموعة القطع رقم 50 «بي» و 53 «بي» و 54 «بي» من تجزئة مواز لوفي منحت سابقا لبلدية قسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1397 الموافق 7 فبراير سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة، يعاد ادراج العقار المشار قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1397 الموافق 7 فبراير سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة يتضمن اعادة ادراج قطعة أرض ضمن أملاك الدولة، تبلغ مساحتها 374 م2، كائنة بقسنطينة في نهج ريقود، تتكون من القطعة I «بي» - س - من تجزئة كانال منحت سابقا لبلدية قسنطينة

– بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1397 الموافق 7 فبراير سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة، يعاد ادراج العقار المشار اليه أعلاه، ضمن أملاك الدولة ويوضع تحت تصرف ادارة أملاك اليه أعلاه، ضمن أملاك الدولة ويوضع تحت تصرف ادارة أملاك الدولة . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع الدولة . عبد القادر بن مبارك - الجزائر