مقرر
· ج.ر عدد 67 لسنة 2026
مقرّر مؤرّخ في 8 صفر عام 1448 الموافق 23 يوليو سنة 2026، يتضمن إحداث مكتب جمارك بمستغانم
المادة 7
يكلف كل من المدير الجهوي للجمارك بالشلف، ورئيس مفتشية الأقسام للجمارك بمستغانم، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرّر الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 صفر عام 1448 الموافق 23 يوليو سنة 2026 .
عبد الحفيظ بخوش وزارة الصحة