مقرر
· ج.ر عدد 36 لسنة 1991
مقرر مؤرخ في 24 رمضان عام 1411 الموافق 10 أبريل سنة 1991 يحدد كيفيات تطبيق المادة 187 من قانون الجمارك ، المتعلقة بالنظام الجمركي باعادة التموين بالاعفاء. 1389
المادة 6
تعوض السلع المستوردة المعوضة في | وضعيتها الجمركية وبعد دفع الرسوم الجمركية عنها بالسلع الموجودة ضمن المنتوج المصدر.
تستفيد هذه السلع تبعا لذلك عند استيرادها من الاعفاء الكلي من الحقوق والرسوم وذلك طبقا لاحكام المادة 186 من قانون الجمارك.
غير أن هذا الاعفاء يكون جزئيا عندما يكون مبلغ الحقوق والرسوم التي تم دفعها أقل من المبلغ المصفى المبين في تصريح الاستيراد للمنتوجات المقبول تعويضها.