مقرر
· ج.ر عدد 36 لسنة 1991
مقرر مؤرخ في 24 رمضان عام 1411 الموافق 10 أبريل سنة 1991 يحدد كيفيات تطبيق المادة 187 من قانون الجمارك ، المتعلقة بالنظام الجمركي باعادة التموين بالاعفاء. 1389
المادة 5
تحدد الرخصة الممنوحة من قبل مصلحة الجمارك خصوصا الكيمات المرخص بها وكيفيات المراقبة التقنية والمعالجة وتحدد أجل التنفيذ الذي لا يتعدى ستة
(6) أشهر وتمدد بصفة استثنائية الى سنة عند تقديم المستفيد لطلب مبرر لذلك.