مقرر
· ج.ر عدد 36 لسنة 1991
مقرر مؤرخ في 24 رمضان عام 1411 الموافق 10 أبريل سنة 1991 يحدد كيفيات تطبيق المادة 187 من قانون الجمارك ، المتعلقة بالنظام الجمركي باعادة التموين بالاعفاء. 1389
المادة الأولى
يهدف هذا المقرر الى تحديد شروط منح نظام اعادة التموين بالاعفاء وقائمة السلع المرخص بها للاستفادة من النظام.