المادة الأولى
تعدل أحكام المادتين الأولى و 2 من المقرّر المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتضمن إحداث وتشكيلة لجنة الصفقات العمومية للمحكمة الدستورية، المعدّل، وتحرّر كما يأتي : ”المادة الأولى : .....................................(بدون تغيير حتى)
– السيد أحمد إبراهيم بوخاري، ممثل رئيس المحكمة الدستورية، رئيسا للجنة، خلفا للسيد محند أكلي بوعزيز،
– السيد حميد حماداش والسيدة ياسمين أعراب، ممثلان للمصلحة المتعاقدة، على التوالي، عضوا دائما، وعضوا مستخلفا، خلفا للسيد محمد تربح والسيدة سامية مزاري، ............................ (الباقي بدون تغيير).........................“.
"المادة 2 : تتولى السيدة ليله معاشو، أمانة لجنة الصفقات العمومية للمحكمة الدستورية، خلفا للسيدة حنان ولد خليفة. .............................. (الباقي بدون تغيير)........................".