مقرر
· ج.ر عدد 37 لسنة 1966
مقرر مؤرخ في 8 محرم عام 1386 الموافق 29 ابريل سنة 1966 يتعلق بأجور عمال مستودع التبريد بالحراش 439 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
المادة 4
يكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 محرم عام 1386 الموافق 29 ابريل سنة 1966 عن وزير التجارة الامين العام محمد المقامي