مقرر مؤرخ في 8 محرم عام 1386 الموافق 29 ابريل سنة 1966 يتعلق بأجور عمال مستودع التبريد بالحراش 439 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
المادة الأولى
فتح المادةتمتد ابتداء من أول يناير سنة 1966 أحكام | وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المادة الاولى من المقرر المؤرخ فى 17 ذي القعدة عام 1385 الموافق 9 مارس سنة 1966 المشار اليه أعلاه الى المعاونين المختصين بمستودع التبريد بالحراش
المادة 2
فتح المادةان المعاونين المختصين بمستودع التبريد بالحراش ذوى الاجر بالساعة يتقاضون أجورهم استنادا الى هذا العنوان حسب المقادير الآتية :
الدرجة الاولي 48 را د. ج الدرجة الثانية 50 را د. ج الدرجة الثالثة 53 را د. ج الدرجة الرابعة 56 را د. ج الدرجة الخامسة 60 را د. ج الدرجة السادسة 62 را د. ج
المادة 3
فتح المادةان المعاونين العاديين بمستودع التبريد بالحراش ذوى الاجر بالساعة يستمرون فى قبض أجورهم كما هو محدد في المقرر المؤرخ فى 30 نوفمبر سنة 1962 المشار اليه أعلاه
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 محرم عام 1386 الموافق 29 ابريل سنة 1966 عن وزير التجارة الامين العام محمد المقامي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 65-342
- قرار
- قرار
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.