مقرر
· ج.ر عدد 37 لسنة 1966
مقرر مؤرخ في 8 محرم عام 1386 الموافق 29 ابريل سنة 1966 يتعلق بأجور عمال مستودع التبريد بالحراش 439 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
المادة 3
ان المعاونين العاديين بمستودع التبريد بالحراش ذوى الاجر بالساعة يستمرون فى قبض أجورهم كما هو محدد في المقرر المؤرخ فى 30 نوفمبر سنة 1962 المشار اليه أعلاه