مقرر
مقرر مؤرخ في 4 محرم عام 1391 الموافق أول مارس سنة 1971 يتضمن تحديد عدد السيارات التابعة لوزارة الاخبار
مقرر مؤرخ في 4 محرم عام 1391 الموافق أول مارس سنة 1971 يتضمن تحديد عدد السيارات التابعة لوزارة الاخبار
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.