مقرر
· ج.ر عدد 45 لسنة 1981
مقرر مؤرخ في 4 رمضان عام 1401 الموافق 6 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف محتسبين أولين بمجلس المحاسبة . 1566
المادة 18
يتعين على كل مترشح ناجح في المسابقة أن يلتحق بمنصبه في غضون مهلة أقصاها شهران من تاريخ تبليغه واذا لم يلتحق يفقد حق النجاح في المسابقة، الا فى حالة القوة القاهرة .