مقرر

مقرر مؤرخ في 16 رمضان عام 1389 الموافق 26 نوفمبر سنة 1969 صادر عن والى قسنطينة يتضمن الغاء تخصيص الجزئين رقم 146 Pie و 14 Pie البالغة مساحة كل منهما 13 آرا و 55 سنتيارا و آرا واحدا و 25 سنتيارا واللذين كانا قد خصصا سابقا لمصلحة الجسور والطرقات لتنفيذ أشغال الطريق الوطني رقم 3 288

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.