مقرر
· ج.ر عدد 16 لسنة 2018
مقرر مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 25 يناير سنة 2018، يتضمن إنشاء اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المجلس الدستوري
المادة 2
تلغى أحكام المقرر المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 29 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن إحداث لجنتين متساويتي الأعضاء لموظفي المجلس الدستوري.