المادة الأولى
تنشأ لجنة إدارية متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي المجلس الدستوري، وفقا للجدول الآتي :
ممثلو المستخدمين ممثلو الإدارة الأسلاك والرتب الأعضاء الدائمون | الأعضاء الإضافيون الأعضاء الدائمون | الأعضاء الإضافيون متصرف مستشار مترجم ترجمان رئيسي وثائقي أمين محفوظات رئيسي متصرف رئيسي متصرف محلل مهندس دولة في الإعلام الآلي وثائقي أمين محفوظات محلل متصرف مترجم - ترجمان وثائقي أمين محفوظات مساعد مهندس من المستوى الأول 3 ملحق رئيسي للإدارة كاتب مديرية رئيسي محاسب إداري رئيسي تقني سام في الإعلام الآلي ملحق إدارة عون إدارة رئيسي كاتب مديرية محاسب إداري
- العمال المهنيون سائقو السيارات 3 3 3