مقرر
· ج.ر عدد 72 لسنة 2005
مقرر مؤرخ في 16 رجب عام 1426 الموافق 21 غشت سنة 2005، يتضمن إحداث مكتب جمارك في المنيعة. 21
المادة 7
يكلّف المدير الجهوي للجمارك بورقلة ورئيس مفتشية الأقسام للجمارك بغرداية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1426 الموافق 21 غشت سنة 2005.
سيد علي لبيب