مقرر
· ج.ر عدد 72 لسنة 2005
مقرر مؤرخ في 16 رجب عام 1426 الموافق 21 غشت سنة 2005، يتضمن إحداث مكتب جمارك في المنيعة. 21
المادة 3
تصنف قباضة الجمارك المرتبطة بهذا المكتب في الفئة الثالثة.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
تصنف قباضة الجمارك المرتبطة بهذا المكتب في الفئة الثالثة.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.