مقرر
· ج.ر عدد 72 لسنة 2005
مقرر مؤرخ في 16 رجب عام 1426 الموافق 21 غشت سنة 2005، يتضمن إحداث مكتب جمارك في المنيعة. 21
المادة 2
يصنف المكتب المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، ضمن فئة المكاتب ذات الاختصاص الكامل التي يمكن أن يجرى فيها التصريح بكل البضائع تحت كل الأنظمة الجمركية، ما عدا في حالة تطبيق الأحكام الأحكام ا المقيدة الاختصاص الواردة في المادة 11 من المقرّر المؤرخ في 13 شوال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.