مقرر
· ج.ر عدد 103 لسنة 1973
مقرر مؤرخ في 26 شوال عام 1393 الموافق 22 نوفمبر سنة 1973 يتعلق باحداث ميزانية ملحقة لميزانية الولاية وخاصة بمصلحة الاعلام الآلي لولاية الجزائر . 1514
المادة 2
يكلف المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 شوال عام 1393 الموافق 22 نوفمبر 1973 • عن وزير الداخلية وبتفويض منه المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية اسماعيل قرجوج وزارة العدل