مقرر

مقرر مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 23 غشت سنة 1966 يتضمن المصادقة على قائمة رخص المحلات لبيع المشروبات المعدة من قبل لجنة عمالة الاوراس 1460

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.