مقرر
· ج.ر عدد 57 لسنة 1984
مقرر مؤرخ في 7 محرم عام 1405 الموافق 2 أكتوبر سنة 1984 يتضمن الموافقة على البذل الرسمية للولاة ورؤساء الدوائر. 1920
المادة 2
يحدد في الوثيقة المصحوبة بهذا المقرر تكوين البذل المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، وفروق الوانها وأوصافها والخصائص الداخلة في تكوينها.