مقرر
· ج.ر عدد 6 لسنة 2009
مقرّر مؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى الأمين العامّ
المادة الأولى
يفوّض إلى السّيد عبد الوهاب م رج انة، الأمين العامّ، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس اللّجنة الوطنيّة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، على جميع الوثائق بما فيها المقرّرات.