مقرر
· ج.ر عدد 22 لسنة 1999
مقرر مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 ، قانون الجمارك
المادة 9
تشير مصلحة مكتب الجمارك للذهاب على جميع نسخ التصريح بالعبور وتدابير التعرف المتخذة.