مقرر
· ج.ر عدد 22 لسنة 1999
مقرر مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 ، قانون الجمارك
المادة 8
تحدد مصلحة مكتب الجمارك للذهاب، لاتمام التعهدات المكتتبة، مهلة حسب الشروط الخاصة بكل عملية.