مقرر
· ج.ر عدد 22 لسنة 1999
مقرر مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 ، قانون الجمارك
المادة 7
يجب على البضائع التي تشحن أو التي من الممكن أن تشحن على عدة وسائل نقل ومن نفس الإرسال وموجهة إلى التنقل من نفس المكتب عند الذهاب إلى مكتب آخر للوصول أن يتضمنها نفس التصريح.
يوقع التصريح إذا كان :
- إما الوكيل لدى الجمارك،
- وإما مالك البضائع، هو نفسه الناقل،
- وإما ناقل وحيد مكلف بكل الإرسالة.