مقرر
· ج.ر عدد 22 لسنة 1999
مقرر مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 ، قانون الجمارك
المادة 6
تقوم مصلحة مكتب الجمارك عند الذهاب بوضع الختم حسب مؤهلات السيارات أو المراكب الجوية أو المقطورات أو الحاويات التي تكون مملوءة بالبضائع المعدة للعبور.
غير أنه يمكن مصلحة مكتب الجمارك للذهاب منح الإعفاء من وضع الختم حسب المؤهلات عندما يكون ختم الطرود حسب الوحدة ضروريا أو عندما تكون وسائل التعرف الأخرى كافية. ويلغى التسهيل في حالة التجاوز من قبل المستفيدين.