مقرر
· ج.ر عدد 22 لسنة 1999
مقرر مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 ، قانون الجمارك
المادة 5
يجب أن تتم عمليات العبور في وحدات نقل مبنية ومهيأة بحيث :
أ - يمكن وضع الأختام الجمركية بطريقة بسيطة وفعالة
ب - إنه لا يمكن لأي بضاعة أن تفصل من الأجزاء المختومة لوحدة النقل أو إدخالها دون أن تترك بصمات خرق بارزة ودون قطع الختم الجمركي،
ج - أن لا تترك أي فضاء غير معد للوضع العادي للبضائع،
د - أن تكون كل الفضاءات المؤهلة لاحتواء البضائع سهلة الدخول للمراقبة لأعوان الجمارك.