المادة 3
يتضمن التصريح بالعبور تعهدا مكفولا يمكن الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المستفيدين من هذا النظام إكتتاب تعهد عام صالح لعدة عمليات رجوعا إلى الالتزام وفقا لأحكام المادة 119 من قانون الجمارك.
في حالة إرسال بضائع من مكتب دخول جمركي إلى الإقليم الوطني في اتجاه مخزن أو مساحة إيداع مؤقت أو مستودع خاص أو مستودع صناعي أو مصنع موضوع تحت الرقابة الجمركية، إن الإكتتاب العام الذي يغطي الالتزامات في مجال المخازن ومساحات الإيداع المؤقت والمستودع الخاص والصناعي يمكن أن يحتوي كذلك على نفس الالتزامات الناجمة عن العبور.