مقرر
· ج.ر عدد 22 لسنة 1999
مقرر مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 ، قانون الجمارك
المادة 2
يتعلّق العبور الجمركي بنقل البضائع عبر الإقليم الجمركي :
أ - من مكتب دخول إلى مكتب خروج
ب - من مكتب دخول إلى مكتب داخلي،
ج - من مكتب داخلي إلى مكتب خروج
د - من مكتب داخلي إلى مكتب داخلي آخر،