مقرر
· ج.ر عدد 22 لسنة 1999
مقرر مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 ، قانون الجمارك
المادة الأولى
يحدّد هذا المقرر كيفيات تطبيق المادتين 125 و 127 من قانون الجمارك المتعلقتين بالعبور الجمركي.