مقرر
· ج.ر عدد 62 لسنة 2011
مقرّر مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1432 الموافق 2 أكتوبر سنة 2011، يتضمن المصادقة على رتب مستخدمي المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 شوال عام 1432 الموافق 13 سبتمبر سنة .2011 عن وزير الداخلية عن وزير المالية والجماعات المحلية الأمين العام الأمين العام ميلود بوطبة عبد القادر والي ★