مقرر
· ج.ر عدد 62 لسنة 2011
مقرّر مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1432 الموافق 2 أكتوبر سنة 2011، يتضمن المصادقة على رتب مستخدمي المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج
المادة 2
تتمثل رتب مستخدمي المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في ثلاثة ( 3 ) أنواع تحدد كما يأتي :
- رتب معدنية لبذلة الخروج ( شتاء )،
- رتب مطرزة لبذلة الخروج ( صيف )،
- رتب مطرزة على حلقة لبذلة العمل.