مقرر
· ج.ر عدد 62 لسنة 2011
مقرّر مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1432 الموافق 2 أكتوبر سنة 2011، يتضمن المصادقة على رتب مستخدمي المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج
المادة الأولى
يصادق على رتب مستخدمي المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج التي تحدد بطاقاتها وأوصافها التقنية في الملحق المرفق بأصل هذا المقرر.