مقرر
· ج.ر عدد 79 لسنة 1999
مقرر مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 21 سبتمبر سنة 1999 ، يحدّد كيفيات تطبيق المادة 201 من قانون الجمارك المتعلقة بالتصدير بالإعفاء المؤقت للأشياء الموجهة للاستعمال الشخصي للمسافرين. 20
المادة 9
ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 21 سبتمبر سنة 1999.
براهيم شايب شريف وزارة الطاقة والمناجم