المادة 7
عند انتهاء الأجل الممنوح يجب أن يعاد استيراد المواد التي صدرت مؤقتا من أجل تصفية التعهدات المكتتبة.
غير أنه، يمكن تصفية التعهدات المكتتبة دون إعادة استيراد المواد المصدّرة مؤقتا وذلك بتقديم الوثائق أو الأدلة المثبتة إلى مكتب الدخول الجمركي في الحالات الآتية :
عند إتلاف الأشياء المصدّرة أو ضياعها نهائيا بسبب حادث أو قوة قاهرة، بشرط أن يكون هذا الإتلاف أو الضياع مبررا.
- عندما يثبت المسافر فيما بعد أنه يمتلك إقامة في الخارج وبالتالي يصبح شخصا غير مقيم في الإقليم الجمركي.