مقرر
· ج.ر عدد 79 لسنة 1999
مقرر مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 21 سبتمبر سنة 1999 ، يحدّد كيفيات تطبيق المادة 201 من قانون الجمارك المتعلقة بالتصدير بالإعفاء المؤقت للأشياء الموجهة للاستعمال الشخصي للمسافرين. 20
المادة 6
يمنح التصدير المؤقت بالإعفاء من مصلحة الجمارك في مكتب الخروج من الإقليم الجمركي، عند التصدير في أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر.