المادة 5
يستفيد المقيمون الجزائريون والأجانب من التصدير المؤقت بالإعفاء، بعد اكتتاب التصريح المبسط يتضمن تعهدا بإعادة استيراد دون كفالة، الأشياء المعدة للاستعمال الشخصي، لا سيما مثل :
سيارة سياحيّة أو سيارة معدة للسياحة تجر مقطورة أو قافلة
- سيارة ذات عجلتين زورق النزهة مسجل آلة تصوير أو كاميرا ولوازمهما وكذلك كمية معقولة من الأفلام التصويرية أو الأفلام، جهاز تسجيل أو إعادة إنتاج الصوت منقول جهاز مستقبل للراديو آلة موسيقية منقولة، فيديو و 20 شريطا، 2 شعبان عام 1420 ه الجريدة الرسمية
- حاسوب منقول آلة كتابة منقولة.
- آلة حساب منقولة مجوهرات شخصية، لا يفوق وزنها 150 غرام
- لوحة شراعية
- بندقية صيد.