مقرر
· ج.ر عدد 79 لسنة 1999
مقرر مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 21 سبتمبر سنة 1999 ، يحدّد كيفيات تطبيق المادة 201 من قانون الجمارك المتعلقة بالتصدير بالإعفاء المؤقت للأشياء الموجهة للاستعمال الشخصي للمسافرين. 20
المادة 4
يستفيد سكان الحدود وأعضاء أطقم وسائل النقل الجوية والبحرية والبرية، المذكورة في المادة 199 مكرر من قانون الجمارك، من التصدير بالإعفاء المؤقت للأشياء المذكورة في المادة 3 أعلاه.