مقرر
· ج.ر عدد 79 لسنة 1999
مقرر مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 21 سبتمبر سنة 1999 ، يحدّد كيفيات تطبيق المادة 201 من قانون الجمارك المتعلقة بالتصدير بالإعفاء المؤقت للأشياء الموجهة للاستعمال الشخصي للمسافرين. 20
المادة 3
تتمثل الأشياء والأمتعة الشخصية في المواد الجديدة أو المستعملة التي يمكن أن يحتاجها المسافر في حدود المعقول لاستعماله الشخصي خلال سفره .
يجب أن لا يكون لهذه المواد من حيث طبيعتها و كميتها أي طابع تجاري.