مقرر
· ج.ر عدد 79 لسنة 1999
مقرر مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 21 سبتمبر سنة 1999 ، يحدّد كيفيات تطبيق المادة 201 من قانون الجمارك المتعلقة بالتصدير بالإعفاء المؤقت للأشياء الموجهة للاستعمال الشخصي للمسافرين. 20
المادة 2
يستفيد من أحكام المادة الأولى أعلاه، المقيمون الجزائريون والأجانب الذين يخرجون من الإقليم الجمركي من مكتب جمركي عن طريق الجو والبحر والبر.