مقرر
· ج.ر عدد 79 لسنة 1999
مقرر مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 21 سبتمبر سنة 1999 ، يحدّد كيفيات تطبيق المادة 201 من قانون الجمارك المتعلقة بالتصدير بالإعفاء المؤقت للأشياء الموجهة للاستعمال الشخصي للمسافرين. 20
المادة الأولى
يحدّد هذا المقرر كيفيات تطبيق المادة 201 من قانون الجمارك المتعلقة بالتصدير بالإعفاء المؤقت للأشياء المعدة خصيصا للاستعمال الشخصي من طرف المسافرين الذين ينتقلون لإقامة مؤقتة خارج الإقليم الجمركي.