مقرر
· ج.ر عدد 41 لسنة 2024
مقرر وزاري مشترك مؤرّخ في أول رمضان عام 1445 الموافق 11 مارس سنة 2024، يحدد تنظيم إدارة المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات في مكاتب
المادة 2
تضم مديرية توجيه السياسة الوطنية للبحث العلمي والبرامج والتقييم ما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لسياسة البحث العلمي والبرامج، وتضم مكتبين (2) :
– مكتب متابعة تنفيذ توجهات السياسة الوطنية للبحث العلمي،
– مكتب تحديد الأولويات بين البرامج الوطنية للبحث. 2 – المديرية الفرعية للتقييم، وتضم مكتبين (2) :
– مكتب تقييم السياسة الوطنية للبحث،
– مكتب تطوير مؤشرات الأداء لتقييم السياسة البحثية.