مقرر · ج.ر عدد 41 لسنة 2024
مقرر وزاري مشترك مؤرّخ في أول رمضان عام 1445 الموافق 11 مارس سنة 2024، يحدد تنظيم إدارة المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات في مكاتب

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.