مقرر

مقرر مؤرخ في 20 شوال عام 1401 الموافق 20 غشت سنة 1981 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ التي أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين بولاية وهران في 10 مارس سنة 1981. 1285

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.