مقرر

مقررات مؤرخة في 20 و 25 ربيع الاول و 8 و 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 أكتوبر و 5 نوفمبر و 17 و 31 ديسمبر سنة 1988 تتضمن اعتماد مساحين للاراضي مؤقتين قصد اعداد وثائق لمسح الاراضي 207

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.