مقرر
· ج.ر عدد 39 لسنة 1969
مقرر مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1388 الموافق 17 مارس سنة 1969 يتضمن تكوين حظيرة السيارات الوزارة
المادة 2
ان السيارات المحددة في المادة الأولى أعلاه والتي تكون حظيرة السيارات الخاصة بوزارة الاوقاف يجرى تسجيلها بمساعي وزارة المالية والتخطيط (مديرية أملاك الدولة والتنظيم العقاري (تنفيذا للضوابط الجارى بها العمل •