المادة 7
ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1403 الموافق أول غشت سنة 1983.
زيتوني مسعودي 2266 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ذو القعدة عام 1403 ه مقرر مؤرخ في 22 شوال عام 1403 الموافق أول غشت سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على اساس الاختبارات التوظيف مستشارين مساعدين في مجلس المحاسبة.
ان رئيس مجلس المحاسبة بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في
14 - ربيع الثاني عام 1400 الموافق - أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، وبمقتضى الأمر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن من الخدمة الوطنية الاجبارية وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 1 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتميين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتسته وبمقتضى المرسوم رقم 8-138 المؤرخ في 23 رجب عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بقضاة مجلس المحاسبة، لاسيما المواد 25 26 27 ، 32 ، 36 48 51 52 مشه وبمقتضى المقرر المؤرخ في 2 رجب عام 1401 الموافق 6 يوليو سنة 1981 والمتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف مستشارين مساعدين في مجلس المحاسبة.
يقرر مايلي :