مقرر
· ج.ر عدد 37 لسنة 1983
مقرر مؤرخ في 21 شوال عام 1403 الموافق أول غشت سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مستشارين مساعدين في مجلس المحاسبة. 2264
المادة 6
تتكون لجنة المسابقة من :
الناظر العام أو رئيس غرفة، رئيسا للجنة، -
- قاضيين يمثل احدهما سلك المستشارين المساعدين،
- ممثل للقسم التقني،
- شخصين يتم اختيارهما تبعا لكفاءتهما من بين :
- اطارات مجلس المحاسبة
- أو اطارات الجامعة
- أو اطارات الادارات المركزية أو الشركات الوطنية.