المادة 6
تتكون لجنة المسابقة من :
- - الناظر العام أو رئيس غرفة، رئيسا للجنة،
- قاضيين يمثل احدهما سلك المستشارين المساعدين.
الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2207
- ممثل للقسم التقني شخصين يتم اختيارهما تهما لكفاءتهما من - بين :
- اطارات مجلس المحاسبة
- أو اطارات الجامعة أو إطارات الادارات المركزية أو الشركات - الوطنية.
بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته :
وبمقتضى المرسوم رقم 8-138 المؤرخ في 23 رجب عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بقضاة مجلس المنصوص عليه في المقرر المؤرخ في 6 يوليو سنة | المحاسبة، لاسيما المواد 25، 26، 27، 32، 36، 151 المنصوص عليه في المقرر المؤرخ في 6 يوليو سنة 1981 المذكور أعلاه. 53 منه وبمقتضى المقرر المؤرخ في 2 رجب عام