المادة 4
يجب أن تحتوى ملفات الترشح التي ترسل الى مديرية المصالح الادارية في مجلس المحاسبة على الوثائق التالية :
- نسخة مصدقة طبق الأصل من الشهادة المطلوبة،
- شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية المطلوبة في المادة 48 من المرسوم رقم 81-138 المشار اليه أعلاه
- شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية، نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير - الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو ابن شهيد ان اقتضى الأمر.
المادة و : ينتهى التسجيل بعد شهرين من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.