مقرر
· ج.ر عدد 37 لسنة 1983
مقرر مؤرخ في 21 شوال عام 1403 الموافق أول غشت سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مستشارين مساعدين في مجلس المحاسبة. 2264
المادة 2
يجب أن تتوفر في المترشحين الشروط الواردة في المادة 25 من المرسوم رقم 8-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه.
وأن يكونوا حائزين احدى الشهادتين التاليتين :
- شهادة المدرسة الوطنية للادارة ليسانس التعليم العالي، مع اثبات خبرة مهنية مدتها عشر (10) سنوات منذ حصولهم على الشهادة، أو خمسة عشر (15) سنة اذا حصلوا على الشهادة منذ ثلاثة (3) سنوات على الاقل.